كتب: صهيب شمس
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تصحيح ما يتم نشره أو بثه من أخبار. وقد سُلط الضوء على أهمية هذه الإجراءات في الحفاظ على دقة المعلومات وحقوق الأفراد.
نشر التصحيحات وفقاً للقانون
تنص المادة (22) من القانون على أنه يتوجب على رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، القيام بنشر أو بث التصحيحات المطلوبة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن. يجب أن يتم ذلك دون مقابل، وفي غضون ثلاثة أيام من استلام الطلب. أو يتم نشر التصحيح في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع، أيهما يأتي أولاً. يأتي ذلك ضمن إطار ينسجم مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.
شروط التصحيح
يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة المتعلقة بطالب التصحيح، ويجب أن يتم نشر أو بث التصحيح بنفس الطريقة التي نشرت بها المعلومات الأصلية. ومع ذلك، فإن نشر أو بث التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية.
حالات الامتناع عن التصحيح
وفقاً للمادة (23)، يمكن للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في حالتين محددتين:
– الأولى، إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مرور ثلاثين يوماً على النشر أو البث.
– الثانية، إذا سبق لها أن قامت بتصحيح المعلومات من تلقاء ذاتها قبل استلام الطلب.
القيود على المحتوى المخالف
في جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا كان يحتوي على ما ينطوي على جريمة، أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر منصوص عليه في هذا القانون.
تظلمات عدم نشر التصحيح
في حال لم يتم نشر أو بث التصحيح خلال المدة المحددة في المادة (22)، يحق لذوي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. يتم هذا التظلم عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول، ليقوم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر أو بث التصحيح.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.