كتبت: سلمي السقا
حسم مجلس النواب موضوع ضريبة التصرفات العقارية من خلال إقرار تعديلات قانون الضريبة على الدخل بشكل نهائي. جاءت هذه التعديلات متضمنةً مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم المعاملات العقارية وتحديد الحالات الخاضعة للضريبة والمستثناة منها. تهدف هذه التعديلات إلى وضع قواعد واضحة لاحتساب الضريبة، مما يساهم في تقليل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، فضلاً عن تعزيز استقرار السوق العقارية.
تعديلات قانون الضريبة على الدخل تمنح إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا للفصل بين التصرفات العقارية التي تتم لأغراض الاستخدام الشخصي، وتلك التي تُعتبر نشاطًا استثماريًا أو تجاريًا. هذا الإجراء يضمن تطبيق الضريبة وفق معايير واضحة، مما يمنع تحميل المواطنين أعباء ضريبية لا ينص عليها القانون.
نسبة الضريبة وآلية حسابها
بموجب التعديلات، تم تحديد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء. يشمل ذلك كافة التصرفات، سواء كانت تتعلق بالعقار بالكامل أو جزء منه، أو حتى وحدة سكنية. كما تسري الضريبة على العقود المشهرة وغير المشهرة.
الحكومة أكدت أن التصرفات المتعلقة ببيع العقار أو الأرض الموروثة لا تُعتبر احترافًا للنشاط العقاري. هذا البيان ينطبق كذلك على الحالات التي يتم فيها التصرف بالعقار كما هو أو بعد بناء منشآت لأغراض الاستخدام الشخصي. وعلاوة على ذلك، لا يُعد بيع العقار المخصص للاستخدام الشخصي نشاطًا تجاريًا، ما لم تثبت مصلحة الضرائب وجود نية للاستثمار.
مسؤوليات الممولين ومصلحة الضرائب
اعتمدت التعديلات القيمة المذكورة في عقد التصرف كأساس لاحتساب الضريبة. هنا، تقع على عاتق مصلحة الضرائب مسؤولية إثبات عدم صحة القيمة في حال اعتراضها. كما يتم إلزام البائع بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، مع احتساب مقابل تأخير حال تواضع المدة القانونية.
تشمل التصرفات الخاضعة للضريبة البيع والوصية والهبة، بالإضافة إلى التبرع للأشخاص غير الأصول أو الفروع أو الأزواج. كما تشمل التصرفات تقرير حق الانتفاع أو تأجير العقار لمدة تتجاوز خمسين عامًا.
الإعفاءات والتيسيرات الضريبية
التعديلات نصت أيضًا على إعفاء بعض التصرفات من الضرائب. من بين هذه الإعفاءات، البيوع الجبرية الإدارية أو القضائية، نزع الملكية للمنفعة العامة، والتبرعات المقدمة للدولة والجهات العامة. كما تم السماح بتقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة وفق الضوابط القانونية.
تم تضمين آلية لمنع الازدواج الضريبي، حيث أجازت خصم ضريبة التصرفات العقارية من الضرائب المستحقة على الممول في حال ثبت احترافه للنشاط العقاري وخضوعه لضريبة الدخل. هذا الإجراء يضمن عدم فرض الضريبة مرتين على النشاط ذاته. كما تم استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدخل، وذلك دعمًا لسوق المال وتشجيعًا على الاستثمار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.