كتبت: إسراء الشامي
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع إطاراً تنظيمياً واضحاً لتمويل المشروعات المتعثرة. يهدف هذا القانون إلى دعم المشروعات التي تواجه صعوبات مالية، ويحدد الشروط اللازمة لتأهيل هذه المشروعات للحصول على التمويل اللازم.
تعريف المشروعات المتعثرة
تنص المادة (18) من القانون على حالتين يُصنف فيهما المشروع بأنه متعثر. الحالة الأولى تكون عندما يُعلن المشروع إفلاسه، والحالة الثانية عندما تتعرض أوضاعه المالية للاهتزاز بشكل ينذر بإمكانية التوقف عن سداد الديون.
التقارير اللازمة لتحديد التعثر
لإصدار تقرير حول حالة التعثر، يجب أن يأتي من أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية. يأتي ذلك ضمن إطار القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
اشتراطات التعثر
يفرض القانون شروطاً على حالة التعثر، حيث يُمنع أن يكون التعثر ناتجاً عن تواطؤ أو غش، كما يمنع أن يتضمن حالات من حالات التفالس بالتدليس.
حقوق جهات التمويل
ينص القانون على وجوب استيفاء الجهات المقدمة للتمويل حقوقها عن أي تمويل للمشروعات المتعثرة بأولوية محددة. البداية تكون باستيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم. تلي ذلك مستحقات الدائنين المرتهنين الذين تم تسجيل حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
اتفاقيات مع الدائنين المرتهنين
تتيح الجهات المقدمة للتمويل عند تمويل المشروعات المتعثرة إمكانية التفاوض مع الدائنين المرتهنين الذين تم تسجيل حقوقهم قبل منح التمويل. يمكن إبرام اتفاق يُتيح للجهة مقدمة التمويل تقديم طلب قبل هؤلاء الدائنين، بشرط أن يكون الاتفاق مثبتاً في التاريخ.
التأشير في السجلات
تتمتع الجهة المقدمة للتمويل بحق تأشير موقفها في السجلات القانونية دون تكبد رسوم إضافية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، مما يمهد الطريق لتحسين أوضاع المشاريع المتعثرة ويعزز من فرصها في تجاوز الأزمات المالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.