رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

قانون العمل يشترط ترخيص لتدريب العاملين

قانون العمل يشترط ترخيص لتدريب العاملين

كتب: صهيب شمس

صدر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي يحدد الجهات المخوّلة بإجراء عمليات تدريب العاملين في مصر. يتضمن هذا القانون قواعد صارمة لاستمرار تطوير المهارات وزيادة كفاءة القوى العاملة.

شروط مزاولة التدريب

ينص القانون على أنه لا يمكن لأي جهة مزاولة عمليات التدريب ما لم تكن متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، أو الشخص الواحد. كما تتضمن الجهات التي يحق لها مزاولة التدريب منظمات أصحاب الأعمال والجمعيات الأهلية وفقاً للقوانين الناظمة لها.

الجهات المسموح لها بالتدريب

بالإضافة الى ذلك، يشمل القانون الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، وكذلك وحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة. كما يسمح القانون أيضاً للمنشآت التي تتولى تدريب عمالها بمزاولة التدريب.

التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة

ويولي القانون اهتماماً خاصاً للأفراد ذوي الإعاقة، حيث ينص على أن الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب هؤلاء الأشخاص تعد من الجهات المسموح لها بمزاولة العمليات التدريبية.

شروط الحصول على الترخيص

من الضروري الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة عمليات التدريب، باستثناء الجهات المذكورة في البنود (2) و(3) من المادة (22) من القانون. يقوم الوزير المختص بإصدار قرار يحدد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة لعملية الترخيص، والتي قد تصل إلى مائة ألف جنيه، مع تحديد حالات الإعفاء.

إنشاء مراكز التدريب

يشمل القرار الذي سيصدر عن الوزير قواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب التي تخضع لأحكام هذا القانون. يجب على الوزارة المختصة إمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات المرخصة لمزاولة عمليات التدريب، والإخطار بما يتم قيده في هذا السجل إلى المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```