رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

مجلس النواب يحدد اختصاصات رئيس جهاز مستقبل مصر

مجلس النواب يحدد اختصاصات رئيس جهاز مستقبل مصر

كتب: صهيب شمس

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة اليوم، على المادة 11 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وينص هذا القانون على أن يجتمع مجلس إدارة الجهاز مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويمكن الاجتماع أكثر عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه.

اجتماعات مجلس الإدارة

يشترط أن تكون الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، بما في ذلك الرئيس أو من ينوب عنه. تُتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حالة التساوي، يُرجح صوت رئيس الاجتماع. كما يُسمح بعقد الاجتماعات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة في حالات الضرورة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.

الأمانة الفنية

وافق المجلس أيضًا على المادة 12، التي تنص على تأسيس أمانة فنية يكون مسؤولاً عنها أمين سر مجلس الإدارة. يُصدر قرار من الرئيس بتعيين أمين السر وتحديد صلاحياته، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها.

حضور ذوي الخبرة

أقر المجلس أيضًا المادة 13، التي تتيح له دعوة ذوي الخبرة لحضور الاجتماعات عند الحاجة، للاستماع إلى آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

اختصاصات رئيس الجهاز

تُحدد المادة 14 اختصاصات رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. تتضمن هذه الاختصاصات تصريف جميع شؤون الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي. للمسؤول سلطات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة، كما يتحمل المسؤولية أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته.

تحقيق الأهداف القومية

يتولى الرئيس العديد من المهام، منها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بقيود معينة، شرط الحصول على موافقة الجهات الأمنية. كما يملك الرئيس سلطة إصدار قرارات خاصة بإعارة أو إلحاق موظفين من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

التقارير الدورية والتنسيق

يجب إعداد تقارير دورية عن سير العمل في الجهاز والصندوق، تشمل إنجازات كل منهما وتحديد المعوقات والحلول المقترحة. من ناحية أخرى، يتولى الرئيس التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لتحقيق أهداف الجهاز القومية.

تبعية الرئيس في سلطاته

يتعين على الرئيس النظر في المسائل المعروضة عليه من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. كما يُفوض الرئيس بعض صلاحياته إلى مديرين أو موظفين بالجهاز، مع الحفاظ على قواعد الحوكمة وحظر تعارض المصالح.
فيما تحدد المادة 15 من القانون أن الرئيس يمثل الجهاز أمام القضاء وفي التعاملات مع الآخرين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.