رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

مشروع قانون الأسرة وتنظيم مسائل النسب

مشروع قانون الأسرة وتنظيم مسائل النسب

كتبت: إسراء الشامي

مشروع قانون الأسرة المقدم من حزب النور يتضمن بابًا كاملًا يهدف إلى تنظيم مسائل النسب بشكل شامل. يشتمل هذا المشروع على تنظيمات مهمة تتعلق بتحديد مدة الحمل، وضوابط إثبات النسب ونفيه، وآليات التعامل مع مجهولي النسب. كما يتناول المشروع الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة في بعض الحالات الخاصة.

مدة الحمل وضوابط إثبات النسب

تنص المادة 119 من المشروع على أن أقل مدة للحمل التي يثبت بها النسب هي ستة أشهر هجرية من وقت الدخول بالزوجة، بينما تم تحديد أقصى مدة للحمل بسنة هجرية كاملة. وفي حال الزواج الصحيح، فإن المادة 120 توضح أن نسب الولد يثبت من الزوج بشرط أن تكون أقل مدة الحمل قد مرت منذ عقد الزواج، دون وجود مانع يحول دون التلاقي بين الزوجين. كما تنص المادة على أنه يمكن أن يستمر الحمل سنة ميلادية فأكثر بعد العقد لإثبات النسب.

نسب أبناء المعتدة والأحكام العائلية

يتناول المشروع أيضًا أحكام نسب أبناء المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة. تشير المادة 121 إلى ثبوت نسب الطفل إذا ولد خلال سنة هجرية من تاريخ البينونة أو الوفاة، شريطة ألا تقر الأم بانقضاء العدة في مدة تسمح بذلك. كما تم تحديد شروط خاصة للزواج الفاسد أو الدخول بشبهة في المادة 122، حيث تثبت النسب إذا وُلد الطفل بعد ستة أشهر من الدخول الحقيقي، بشرط ألا تتجاوز الولادة سنة شمسية من تاريخ التفريق.

آليات التعامل مع مجهولي النسب

يؤكد المشروع في المادة 123 أن نسب الطفل إلى أمه يثبت بمجرد الولادة دون قيد أو شرط. بينما يثبت نسبه إلى الأب من خلال الفراش أو الإقرار أو البينة. كما يمكن استخدام الوسائل العلمية الحديثة في حالات إنكار النسب أو التنازع على مجهولي النسب أو حالات اختلاط الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 124 على منح مجهول النسب اسمًا رباعيًا عشوائيًا، وتحظر ادعاء نسب مولود على فراش زواجيات الغير، مما يعزز القوانين المرتبطة بإثبات النسب بشكل فعال.

الإقرار والنفي في مسائل النسب

كما حدد مشروع القانون ضوابط الإقرار بالنسب. يحق للرجل اعتماد أبوة طفل مجهول النسب حتى في مرض الموت، وفقًا لما تنص عليه المادة 125. في المقابل، تمنح المادة 126 الرجل حق نفي نسب الطفل خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بذلك، بشرط عدم الاعتراف بالنسب صراحة أو ضمنًا.
أما المادة 127، فتشير إلى أن الفرقة باللعان تعتبر فسخًا، مع التزام القاضي بتحديد اسم رباعي للطفل المنفي نسبه، وتوفير نفقة مناسبة له ولأمه من الصندوق المختص إذا كانت الأم فقيرة.

تنظيم جلسات الاستماع

بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفق تصريحات إيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية، في تنظيم جلسات استماع حول مشروع قانون الأسرة اعتبارًا من 21 يونيو 2026. تُعقد هذه الجلسات في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بمدينة القاهرة الجديدة، مما يعكس اهتمام المجلس بتنظيم النقاشات حول القوانين الأسرية المهمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.