كتب: سيد محمد
أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن من بين الشروط الجوهرية للترشح لعضوية مجلس النواب هو فتح حساب خاص للدعاية الانتخابية، وهو شرط لا بد من توافره إلى جانب شروط أخرى نصت عليها المحكمة. جاء بيان المحكمة ليحدد ضوابط قانونية وإجرائية تتعلق بحالة من سبق إسقاط عضويته واشتراطات مالية وطبية لازمة للتقدم للترشح في انتخابات مجلس النواب.
شروط الترشح العامة وفق قرار القضاء الإداري
أوضحت المحكمة أن من أهم الشروط الواجب توافرها في من يترشح لعضوية مجلس النواب ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا. وحددت المحكمة حالتين يُحتسب بهما زوال الأثر المانع من الترشح: الأولى هي انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، والثانية صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها. هذه الأحكام تؤسس قاعدة واضحة بشأن أثر قرارات إسقاط العضوية على الأهلية للترشح وما يرتبط منها من مهل وإجراءات داخلية للهيئات النيابية.
تفاصيل فتح الحساب: فتح حساب خاص للدعاية الانتخابية
نبهت المحكمة إلى وجوب توافر شرط فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية، في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد. وينبغي أن يُستخدم هذا الحساب لإيداع ما يتلقاه المرشح من التبرعات النقدية، وكذلك ما يخصصه المرشح من أمواله الشخصية لصالح حملته الانتخابية. كما نصت المحكمة على أن يقيد في الحساب القيمة النقدية للتبرعات العينية، وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن. ويعني ذلك أن فتح حساب خاص للدعاية الانتخابية يرتبط بسلسلة من الإجراءات المحاسبية والإدارية المحددة من قبل الجهة المشرفة على الانتخابات.
الالتزامات المالية والإدارية المتعلقة بالحساب الخاص بالدعاية الانتخابية
أشارت المحكمة إلى أن الحساب الخاص للدعاية الانتخابية يجب أن يكون بالعملة المحلية، وأن يختص بتلقي التبرعات النقدية وتسجيل ما يخصصه المرشح من أموال للحملة، بالإضافة إلى قيد القيمة النقدية للتبرعات العينية. ويتعين أن تكون عمليات الإيداع والتسجيل وفقًا للشروط والإجراءات التي نص عليها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يعني التزام المرشح بسجلات مالية محددة وشفافة داخل هذا الإطار البنكي أو البريدي المحدد. وهذه الضوابط تهدف إلى تحديد مسار الموارد المالية للحملة الانتخابية داخل قنوات رسمية ومحددة.
آثار قرار إسقاط العضوية وشروط رفع الأثر المانع
تطرقت المحكمة إلى الحالات التي تؤثر فيها قرارات الإسقاط على الأهلية للترشح، مؤكدة أن قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لسبب فقد الثقة والاعتبار أو للإخلال بواجبات العضوية يحول دون الترشح، ما لم تزِل أسباب المنع قانونًا. وقد حددت المحكمة سبيلي زوال الأثر المانِع: الأول بانتفاء أثر القرار بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر فيه القرار، والثاني بإصدار مجلس النواب أو مجلس الشيوخ قرارًا خاصًا يُبيح رفع الأثر المانِع. وتوضح هذه النقطة الحدود الزمنية والسلطة الداخلية لمجلسي البرلمان في معالجة أثر قرارات إسقاط العضوية على أهلية الترشح.
شرط التقرير الطبي ومتطلبات اللياقة الصحية للمرشح
كما أكدت المحكمة ضرورة توافر شرط التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات، لبيان خلو المرشح من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات. ويعني ذلك اشتراط تقرير طبي رسمي يبيّن نتائج الفحص الطبية اللازمة للتأكد من قدرة المرشح الصحية على ممارسة مهام العضوية العامة، بما في ذلك الفحوصات التي تبدي خلوه من مشكلات صحية تؤثر على الأداء البدني أو الذهني أو النفسي، وعدم تعاطيه لمؤثرات مخدرة أو مسكرة.
مقومات الشرعية والإجراءات الرقابية بحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
ربطت المحكمة مسألة الحساب الخاص بالدعاية الانتخابية بالإجراءات التي تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أن تلك الإجراءات تحدد كيفية إيداع التبرعات وكيفية قيدها وإثبات قيمتها، لا سيما في حالة التبرعات العينية التي يجب أن تُقوّم بالقيمة النقدية. وتؤكد المحكمة بذلك أن هناك إطارًا تشريعيًا وإجرائيًا يُطبّق على الموارد المالية لمرشحي الانتخابات، ويستلزم التزامًا من قبل المرشح بتبليغ وقيود محاسبية وفق ما تقره الهيئة.
الضمانات المتطلبة لتوافق المرشح مع شرط فتح الحساب الخاص للدعاية الانتخابية
أبرزت المحكمة أن شرط فتح حساب خاص للدعاية الانتخابية لا يقتصر على مجرد فتح حساب مالي، بل يستلزم أن يكون الحساب مستقلًا ويستقبل كل ما يتعلق بالحملة من تبرعات ونفقات، وأن يُقيد فيه ما يرد من تبرعات عينية بقيمتها النقدية. ومن ثم فإن التحقق من استيفاء هذا الشرط يعد جزءًا من إجراءات الترشح ومتابعة الالتزام بما صدرت به الهيئة الوطنية للانتخابات من قواعد وإجراءات. ويُفهم من ذلك أن المسؤولية الأولى في التقيّد بهذه الضوابط تقع على عاتق المرشح نفسه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.











































































































