كتب: صهيب شمس
أصدرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية المصرية الذي يتيح لـ106 أشخاص اكتساب جنسيات أجنبية. يأتي هذا القرار بعد مراجعة القوانين المتعلقة بالجنسية، وتحديداً قانون رقم 26 لسنة 1975 الذي ينظم الأمور المتعلقة بالجنسية المصرية.
أسباب القرار
يتضمن القرار أيضاً رد الجنسية المصرية لـ42 شخصاً، في حين تم إبعاد 3 مواطنين أجانب عن الأراضي المصرية. كان هذا الإجراء مستندًا إلى اعتبارات تتعلق بالصالح العام. يُظهر القرار نية الحكومة في تنظيم أوضاع الجنسية بشكل أكثر وضوحًا كما يؤكد على اتباع القوانين المعمول بها.
القانون المصري للجنسية
تشير المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 إلى أنه لا يجوز لأي مواطن مصري أن يحصل على الجنسية الأجنبية دون إذن رسمي من وزير الداخلية. يبقى المواطن مصرياً من جميع النواحي ما لم يُصدِر مجلس الوزراء قراراً بإسقاط الجنسية عنه. هذه المادة تعكس حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان عدم تأثير تجنيس الأفراد على البنية الاجتماعية.
التجنيس والشروط المتعلقة به
بحسب بنود القانون، فإن الحصول على الجنسية الأجنبية يشترط موافقة الوزير، ويترتب على ذلك زوال الجنسية المصرية. ومع ذلك، يسمح الإذن بالتجنس بإمكانية احتفاظ المواطن وزوجته وأولاده القصر بجنسيتهم المصرية، بشرط أن يُعلن الشخص الرغبة في الاحتفاظ بها خلال السنة الأولى من اكتساب الجنسية الأجنبية.
التوجهات المستقبلية
يُعبر هذا القرار عن التوجهات الجديدة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بتنظيم وضعيات الجنسية. يعتبر التجنس بجنسيات أخرى تحت المراقبة ضروريًا لتحقيق التوازن بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة. يُظهر القرار أيضًا التزام الوزارة بالقوانين واللوائح المعمول بها، مما يعكس transparencies عالية في الإجراءات الحكومية.
يشتمل هذا القرار على خطوات وإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتجنب أي مشكلات قد تنشأ نتيجة للتغيرات في حالات الجنسية. بينما تتطور الأمور على الساحة الإقليمية والدولية، تظل مصر ملتزمة بمسؤولياتها وبتطبيق قوانينها بشكل دقيق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.











































































































