كتبت: فاطمة يونس
أعفى قانون الجمارك رقم 91 لسنة 1983 فئة المواطنين من ذوي الإعاقة من دفع الضرائب الجمركية عن سياراتهم، حيث نص البند الثاني من المادة 3 على عدة شروط وإجراءات بهذا الشأن.
شروط الإعفاء من الضرائب الجمركية
يشمل الإعفاء سيارات الركوب الصغيرة التي تحتوي على أربعة سلندرات أو أقل، بالإضافة إلى الدراجات الآلية. وينبغي أن تكون هذه المركبات مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، تخصص للاستخدام الشخصي للأفراد المصابين من قوات المسلحة أو العاملين المدنيين الذين أصيبوا في العمليات الحربية.
الفئات المشمولة بالإعفاء
تتضمن الفئات التي يستفيد منها هذا القانون الأفراد الذين أصيبوا بشلل أو فقد أحد الأطراف نتيجة العمليات الحربية، والتي تستدعي ضرورة تزويدهم بعربات مجهزة لتلبية احتياجاتهم. يشترط أن يوافق المجلس الطبي العسكري المركزي على التجهيزات الطبية المطلوبة.
معايير المركبة المعفاة
تحدد معايير معينة لسيارات المعاقين، حيث يلزم ألا يتجاوز عدد سلندرات السيارة الأربعة، كما يجب ألا تتجاوز سعة محركها 1800 سم. وفيما يخص القيمة المالية للسيارة، تضع الحكومة حدًا أقصى يجب ألا تتجاوزه.
فترة حظر التصرف بالمركبة
يحظر التصرف في السيارة أو الدراجة المعفاة بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، إلا إذا تم سداد الضرائب والرسوم المستحقة. وفي حال التصرف في المركبة بعد انتهاء تلك الفترة، تتطلب القوانين سداد الضرائب الجمركية بناءً على حالة وقيمة السيارة.
الإعفاء بعد وفاة المالك
تنص القوانين على أنه لا يستحق دفع الضرائب الجمركية أو الرسوم الملحقة بها في حال تم التصرف بالمركبة بعد وفاة مالكها المعاق.
طلبات تعديل الإعفاء
يمكن للمصابين في العمليات الحربية الذين سبق لهم استيراد سيارات أو دراجات آلية بموجب قوانين سابقة التقدم بطلب لتطبيق المعايير الجديدة، شريطة توافر الشروط اللازمة لذلك.
تتضمن هذه القوانين مجموعة من الضوابط والتوجيهات، مما يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم للأفراد ذوي الإعاقة وتحقيق التوازن بين حقوقهم واستخداماتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.











































































































