كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون البنك المركزي المصري الإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤسسات المالية. يتضمن القانون آلية تقديم طلب التسجيل، والذي يجب أن يتم وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
إجراءات تسجيل المؤسسات المالية
يتعين على مقدمي الطلبات دفع رسم قدره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي، بالإضافة إلى سبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة. تُودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب المخصص لرسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي. وينص القانون على أن تنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه يتطلب إصدار قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
إخطار مقدمي الطلبات
بمجرد تقديم الطلب، يجب على البنك المركزي إخطار مُقدم الطلب بقرار القبول أو ما يلزم استيفاؤه من مستندات أو بيانات. يتم ذلك بواسطة كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. إذا لم يقم الطالب باستيفاء المتطلبات خلال تسعين يوماً من الإخطار، يسقط حقه في الطلب.
نشر القرارات الواردة في القانون
تلتزم الجهة المرخص لها بنشر القرارات الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقتها.
حالات رفض الطلبات
تنص المادة 34 من القانون على الحالات التي يمكن أن ترفض فيها طلبات التسجيل بقرار مسبّب من مجلس إدارة البنك المركزي، والتي تشمل:
(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية.
(ب) عدم توافق الترخيص المطلوب مع المصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة التي يُراد تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.
(ج) التشابه في الاسم التجاري للبنك المقترح مع اسم بنك آخر أو منشأة قائمة بشكل يُثير اللبس.
إخطارات الرفض وحقوق الرسوم
عند اتخاذ قرار الرفض، يجب إخطار مقدم الطلب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار. في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، وكذلك المادة 33 من القانون، لا يُرد الرسم المدفوع من قبل الطالب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.