كتبت: بسنت الفرماوي
أجاز مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة للمحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة إدارة جزء من أمواله أو كلها بإذن قضائي. هذا القرار يأتي في إطار ضوابط تهدف إلى الحفاظ على حقوقه المالية ومنحه بعض الاستقلالية.
شروط الحجر على البالغين
نصت المادة (243) من مشروع قانون الأسرة على إمكانية الحكم بالحجر على البالغين في حالات الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة. الشروط واضحة؛ يجب أن يتم ذلك من خلال حكم قضائي، ولا يتم رفع الحجر إلا بحكم مماثل. هذا الإجراء يضمن أن حقوق المحجور عليه محمية بشكل قانوني.
تعيين القيم وإدارة الأموال
إضافة إلى ذلك، ألزمت المادة المحكمة بتعيين قيم لإدارة أموال المحجور عليه وفقًا للقواعد المنظمة في القانون. وهذا يعني أن هناك شخصاً مسؤولاً عن حماية وإدارة المال الخاص بالمعني بالأمر.
النفقات اللازمة للعناية
المادة (244) أوردت أن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تأتي في مقدمة الالتزامات المالية. يتعين معالجة هذا الأمر قبل أي التزامات أخرى تتعلق بأمواله. هذا يضمن أن تتوفر الرعاية اللازمة له في جميع الأوقات.
الاستقلال المالي للمحجور عليه
أما في إطار تخفيف القيود، فأكدت المادة (245) على أن المحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة يمكنه، بإذن من المحكمة، تسلم جزء أو كل أمواله لإدارتها. يجب أن يخضع في هذه الحالة للأحكام المقررة للقاصر المأذون له، وذلك لتحقيق توازن بين الحماية المالية والاستقلال الجزئي.
ترتيب القوامة على المحجور عليه
تركز المادة (246) على تحديد ترتيب واضح للقوامة على المحجور عليه. يبدأ هذا الترتيب بالابن البالغ ذكراً كان أو أنثى، يتبعه الأب، ثم الأم، ثم الجد الصحيح. في حال عدم توفر هؤلاء، تعين المحكمة من تراه مناسبًا من الأشخاص.
شروط القيم والوصي
إضافة إلى ذلك، أجاز المشروع إسناد القوامة في حالات الضرورة إلى شخص اعتباري مختص قانونًا. المادة (247) حددت شروطًا للقيم تتساوى مع الشروط المطلوبة في الوصي، وفقًا للمادة (202) من القانون. كما أعطت مرونة للمحكمة في تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى كالقريب أو الأب أو الأم أو الجد، حتى وإن وُجدت بعض الموانع، إذا رأت المحكمة أن المصلحة تقتضي ذلك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.