شئون برلمانية

ضوابط سفر أعضاء مجلس النواب إلى الخارج وفق اللائحة الداخلية

ضوابط سفر أعضاء مجلس النواب إلى الخارج وفق اللائحة الداخلية

كتبت: سلمي السقا

وضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم سفر الأعضاء إلى الخارج، وذلك لضمان تنظيم مشاركتهم في المهام والزيارات الخارجية بما يتوافق مع متطلبات العمل البرلماني.

إجراءات السفر والمهام الخاصة

وفقًا للمادة 365 من اللائحة، يتعين على عضو المجلس إخطار رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها في حال رغبته في السفر للخارج. ويمتلك رئيس المجلس حق الاعتراض على هذا الإجراء.

وفي حالة إيفاد العضو في مهمة خاصة من قبل المجلس، فإنه لا يلزم بالحصول على إذن أو إجازة، ويتم إثبات ذلك في مضبطة الجلسة. كما لا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها العضو.

ضوابط التواصل مع الجهات الأجنبية

حددت اللائحة قيودًا على التواصل الخارجي، حيث لا يجوز لعضو المجلس الاتصال بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس.

شارك الخبر: