كتب: صهيب شمس
وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط واضحة تهدف إلى حماية المرضى من سوء المعاملة والإهمال، مع تحديد عقوبات قانونية رادعة لكل من يعرقل تطبيق أحكامه أو يتسبب في الإضرار بالمريض.
عقوبات مخالفات الإجراءات والبيانات
توضح المادة 46 من القانون أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، أو غرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين في حالات محددة. وتشمل هذه المخالفات تمكين المريض الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من الهروب، أو تقديم المساعدة له على ذلك، أو إخفاء المريض مع العلم بحالته.
كما تشمل العقوبات كل من يعوق أعمال التفتيش التي يقوم بها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أو الأشخاص المفوضون قانونًا. ويُعاقب أيضًا من يمتنع عن تقديم البيانات والمعلومات الضرورية للجهات المختصة، أو يقدم معلومات غير صحيحة، بالإضافة إلى عقوبة الإبلاغ الكاذب بسوء قصد عن إصابة شخص بمرض نفسي.
عقوبات إساءة المعاملة والإهمال
وفي سياق أكثر تشدداً، نصت المادة 47 على معاقبة أي شخص مكلف بحراسة أو تمريض أو علاج مريض نفسي إذا أساء معاملته أو أهمله بطريقة تسبب له آلامًا أو أضرارًا، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وتغلظ العقوبة في حال ترتب على سوء المعاملة إصابة المريض بمرض أو إصابة جسدية أو إعاقة، حيث قد تصل عقوبة الحبس في هذه الحالات إلى 3 سنوات.



