شئون دينيه

دار الإفتاء توضح أحكام طب النساء وعلاقة المسلمة بغير المسلم

دار الإفتاء توضح أحكام طب النساء وعلاقة المسلمة بغير المسلم

كتبت: بسنت الفرماوي

أجابت دار الإفتاء المصرية على مجموعة من التساؤلات الفقهية التي تشغل الرأي العام، وتناولت أحكاماً تتعلق بممارسة مهنة الطب وتخصص أمراض النساء، بالإضافة إلى مسائل الأحوال الشخصية وصلاة الجنازة.

ضوابط عمل الأطباء في تخصص أمراض النساء

أوضحت دار الإفتاء أنه لا حرج في ممارسة الأطباء الرجال لتخصص أمراض النساء، مؤكدة أن وجود الطبيب الثقة في هذا المجال يعد مطلباً شرعياً، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية وأخلاقيات المهنة. ويجب ألا يقتصر الكشف أو اللمس إلا على ما تقتضيه الضرورة العلاجية، مع ضرورة تجنب الخلوة بالمرأة الأجنبية، بحيث يتم الكشف بحضور محرم أو زوج أو ممرضة.

أحكام إسلام الزوجة ووضع العلاقة الزوجية

بخصوص مسألة إسلام الزوجة وبقاء الزوج على غير الإسلام، بينت الفتوى أنه يحرم على الزوجة المسلمة تسليم نفسها لزوجها غير المسلم. وفي حال إسلام الزوجة، يجب رفع الأمر إلى القاضي لإبلاغ الزوج ودعوته للإسلام بالحكمة وحسن القول. فإذا أسلم الزوج استمرت الزوجية بالعقد القديم، أما إذا رفض، فيحكم القاضي بالفرقة وهي طلاق بائن، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي.

وفي تفاصيل أخرى، إذا كان إسلام الزوجة قبل الدخول، تتعجل الفرقة، أما إذا كان بعد الدخول وأسلم الزوج قبل انقضاء العدة، فإنهما يستمران على نكاحهما. وفي حال انقضاء العدة دون إسلام الزوج، يكون للمرأة حرية الاختيار بين الزواج من غيره بعد فسخ العقد عبر القاضي، أو انتظار إسلام الزوج مع وقف المعاشرة الزوجية حتى إسلامه.

حكم صلاة النساء على الجنازة

أكدت دار الإفتاء أن صلاة النساء على الجنازة، سواء كانت جماعة أو فرادى، هي صلاة صحيحة ومجزئة، وبها يسقط فرض الكفاية. وشددت على أنه لا ينبغي اتخاذ صحة صلاة النساء ذريعة لترك الرجال القيام بها، لما في ذلك من تعظيم لشأن الموت وإرساء لمعاني الوفاء والإكرام، تماشياً مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراع للصلاة على الجنائز.

شارك الخبر: