شئون دينيه

فتاوى دار الإفتاء حول نفقة المتعة وضوابط لباس المرأة

فتاوى دار الإفتاء حول نفقة المتعة وضوابط لباس المرأة

كتب: كريم همام

أصدرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأحكام الفقهية والفتاوى التي تتناول قضايا اجتماعية وأسرية تهم الكثيرين، شملت أحكام النفقة بعد الطلاق للضرر، وضوابط ملابس المرأة أمام محارمها، بالإضافة إلى أحكام الوصية وتغيير شروط المتبرع.

حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق للضرر الذي يقضي به القضاء يترتب عليه حقوق شرعية وقانونية للمرأة. وتتضمن هذه الحقوق نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، والشبكة، وقائمة المنقولات.

وأشار إلى أن تقدير مبالغ نفقة العدة والمتعة يخضع لتقدير القاضي بناءً على ظروف كل حالة، مع مراعاة الحالة المالية للزوج من حيث اليسار أو الإعسار، ومدة الزواج، والعرف السائد. كما أكد أن امتناع الرجل عن تنفيذ الحكم القضائي المستحق لطليقته دون وجه حق يعد مخالفة شرعية وقانونية، مشدداً على أن حكم القاضي واجب التنفيذ لرفع الخلاف وتحقيق العدل.

ضوابط ملابس المرأة في الشريعة الإسلامية

وفيما يتعلق بملابس المرأة، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الأحكام المتعلقة باللباس والستر تختلف باختلاف الأشخاص الذين تظهر أمامهم المرأة، سواء كانوا من المحارم مثل الأب والإخوة والأبناء، أو زوج الابنة، أو النساء، أو الرجال غير المحارم.

وبين أن مقاصد اللباس في الشريعة هي ستر العورات والزينة، موضحاً أن الحجاب الشرعي أمام الرجال غير المحارم يقتضي ستر البدن بحيث لا يظهر سوى الوجه والكفين وفقاً لجمهور أهل العلم. وأكد على ضرورة مراعاة صلة القرابة وطبيعة العلاقة في تحديد نوع اللباس بما يحقق الستر والالتزام بالأحكام الشرعية.

حكم تغيير شرط الموصي بالتبرع

وبخصوص المسائل المتعلقة بالوصايا، أوضحت دار الإفتاء أنه يجب على الوصي الالتزام التام بما شرطه الموصي ما دام هذا الشرط مشروعاً وممكناً من الناحية التنفيذية، ويحرم تغيير شروط الموصي.

وفي حال كانت الوصية مخصصة لتجهيز عروس يتيمة، يتعين على الوصي البحث عن مستحقي هذا المال عبر المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المشهرة ودور رعاية الأيتام. ومع ذلك، أجازت دار الإفتاء استثناءً صرف المال لامرأة فقيرة بغرض إعانتها على الزواج في حال بذل الوصي جهده ولم يجد عروساً يتيمة، وذلك من باب إعانة المحتاج دون إثم.

شارك الخبر: