كتب: إسلام السقا
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعامل بالودائع البنكية وجواز الانتفاع بأرباحها أمر جائز شرعًا، موضحًا أن الأرباح الناتجة عنها تعد حلالًا وفقًا للفتوى المعمول بها في الدار.
تكييف الودائع البنكية شرعيًا
وأوضح أمين الفتوى أن فتح الودائع البنكية والاستفادة من عوائدها، سواء لمدة عام أو ثلاثة أعوام أو عشر سنوات، لا مانع منه من الناحية الشرعية. وأشار إلى أن هذه المعاملات تُصنف ضمن العقود الاستثمارية المستحدثة التي تحقق مصالح الأطراف المعنية، ولا يتم التعامل معها باعتبارها قرضًا يجر نفعًا.
حكم الزكاة على الودائع
وفيما يتعلق بالزكاة، أشار الشيخ أحمد وسام إلى أن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وكان فائضًا عن الديون والاحتياجات الأساسية، مع ضرورة مرور عام هجري كامل على امتلاك المال. وبين أن بلوغ المال للنصاب يعد شرطًا أساسيًا لوجوب الزكاة.
مقدار نصاب زكاة المال
وحدد أمين الفتوى نصاب زكاة المال بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مؤكدًا أن من توافرت في ماله هذه الشروط وجب عليه إخراج الزكاة المستحقة شرعًا. وشدد على أن جواز الاستثمار في الودائع لا يسقط وجوب الزكاة متى توافرت شروطها الشرعية.



