شئون برلمانية

تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء بمجلس النواب

تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء بمجلس النواب

كتبت: فاطمة يونس

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم إلى لجنة مشتركة تضم لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

إلغاء القيود الزمنية لحالات العجز والوفاة

تستهدف التعديلات الجديدة تماشياً مع جهود الدولة في تكريم الشهداء ومن في حكمهم، حيث تضمنت النص على إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد مدة سنة، وذلك بعد أن أظهر الواقع العملي إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث وفاة جراء العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد انقضاء هذه المدة. كما تقرر سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.

ضوابط إثبات العجز وحرمان مرتكبي الإرهاب

تضمنت التعديلات بنداً ينظم عملية إثبات سبب العجز كلياً أو جزئياً، على أن يتم ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي وفقاً للمقتضيات.

كما نصت التعديلات على حرمان الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية نتيجة ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق التي كفلها قانون إنشاء الصندوق، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المستفيدين من أحكام هذا القانون.

شارك الخبر: