كتبت: بسنت الفرماوي
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم ذلك عن طريق إخفائها، أو الامتناع عن طرحها للبيع، أو رفض بيعها، أو بأي وسيلة أخرى. وتأتي هذه التحذيرات نظراً لما تسببه هذه الممارسات من تأثير مباشر على توافر السلع في الأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.
العقوبات المقررة قانوناً
وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتعديلاته بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، لم يعد التعامل مع جريمة حجب السلع يقتصر على الغرامات فقط. حيث شدد المشرّع العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 150 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة العود للمخالفة، يتم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى. كما تشمل العقوبات القانونية ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية الحكم بإلغاء الترخيص.
مواجهة المضاربات وضمان توافر السلع
شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالاً للمضاربة أو الحجب عن المواطنين، مؤكداً أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي محاولات للتأثير على توافر هذه السلع أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية.
وأوضح السجيني أن التعديلات التشريعية الأخيرة تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات، مشيراً إلى أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها لضمان انضباط السوق وحماية حقوق المواطنين.



