كتب: إسلام السقا
أعلن جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، سواء عبر إخفائها أو الامتناع عن طرحها أو رفض بيعها، يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضح الجهاز أن هذه الممارسات تهدف إلى التأثير على توافر السلع في الأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.
عقوبات الحبس والغرامات المالية
وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتعديلاته بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، تصل العقوبات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حالة العود، تغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
إجراءات مصادرة السلع وإغلاق المحال
تشمل الإجراءات القانونية المتبعة ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، بالإضافة إلى إغلاق المحل أو المكان الذي شهد المخالفة لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع إمكانية الحكم بإلغاء الترخيص الخاص بالمنشأة المخالفة.
تكثيف الرقابة على الأسواق
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع الممارسات التي تستهدف حجب السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تعديل العقوبات جاء ليعكس تشديد التعامل القانوني مع هذه المخالفات. وتابع أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة ومتابعة حركة تداول السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انضباط السوق وحماية حقوق المواطنين.



