شئون دينيه

حكم إعطاء الزوجة أموالاً لأهلها من مصروف البيت دون علم زوجها

حكم إعطاء الزوجة أموالاً لأهلها من مصروف البيت دون علم زوجها

كتب: أحمد عبد السلام

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بقيام الزوجة بإعطاء مبالغ مالية لأهلها من أموال مصروف المنزل دون علم زوجها، مشيراً إلى أن الحكم يتوقف على مصدر هذه الأموال وطبيعة الإذن الممنوح لها.

الفرق بين المال الخاص ومصروف المنزل

بين أمين الفتوى أنه في حال كانت الزوجة تعمل وتملك مالاً خاصاً بها، فلا مانع شرعاً من تقديم المساعدة المالية لأهلها من هذا المال. أما إذا كان التصرف في الأموال المخصصة من قبل الزوج لمصروفات المنزل والأولاد، فلا يجوز للزوجة التصرف فيها لغير الغرض المحدد لها إلا بعد الحصول على إذن الزوج.

حكم ادخار الفائض من مصروف البيت

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن ادخار الزوجة لجزء من مصروف البيت لا يعطيها الحق التلقائي في إعطاء هذا المال لأهلها، حتى في حال وجود فائض من النفقات. وأكد أن الأمر يتطلب استئذان الزوج؛ فإذا وافق فلا مانع، أما إذا لم تستأذنه أو لم يوافق، فلا يجوز لها التصرف في هذه الأموال بهذا الشكل.

طرق الحصول على إذن الزوج

وأوضح أن إذن الزوج ليس بالضرورة أن يكون لكل مبلغ على حدة، حيث يمكن للزوج منح زوجته إذنًا عامًا بالتصرف في الفائض من مصروف المنزل، مثل السماح لها بمساعدة إخوتها أو إهداء والدتها مما يتبقى من النفقات، وهو ما يرفع الحرج الشرعي عنها في حدود الموافقة.

نصائح لتجنب الخلافات الزوجية

وشدد أمين الفتوى على أهمية اتفاق الزوجين منذ البداية على كيفية التصرف في المبالغ المتبقية من مصروف البيت، وضرورة الحصول على إذن واضح، سواء كان خاصاً أو عاماً، وذلك لضمان الحفاظ على الحقوق والأمانة وتجنب وقوع أي خلافات زوجية.

شارك الخبر: