شئون دينيه

فتاوى شرعية حول زكاة الزوجة والحلف بالطلاق وتقسيط العمرة

فتاوى شرعية حول زكاة الزوجة والحلف بالطلاق وتقسيط العمرة

كتب: صهيب شمس

أجابت دار الإفتاء المصرية على مجموعة من التساؤلات الفقهية الشائعة التي تهم الأسر المصرية، منها مدى جواز إخراج الزوجة جزءاً من زكاة مالها لزوجها إذا كان متعثراً مالياً. وأكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالدار، أن هذا التصرف جائز شرعاً ويُعد من باب التكافل الأسري، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة السيدة زينب زوجة عبد الله بن مسعود.

حكم دفع الزوج زكاته لزوجته

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه لا يجوز للزوج دفع زكاة ماله لزوجته؛ وذلك لأن نفقة الزوجة وتوفير احتياجاتها تُعد واجباً شرعياً ثابتاً على الزوج وحده. وأشارت اللجنة إلى أن دفع الزوج زكاته لزوجته يعتبر كأنه يدفع المال لنفسه نظراً لكونه ملزماً بالإنفاق عليها شرعاً.

حكم الحلف بصيغة علي الطلاق

وفيما يخص الحلف بعبارة "عليَّ الطلاق"، أوضحت دار الإفتاء أن هذه الصيغة تُعد في حكم اليمين اللغو ولا يقع بها طلاق، سواء تم تنفيذ ما حُلف عليه أو لم يتم، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929م. وأكدت الدار أن هذا النوع من الحلف لا يؤثر على استمرار العلاقة الزوجية.

حكم العمرة بالتقسيط مع زيادة المبلغ

ورداً على استفسار حول تمويل العمرة بنظام التقسيط مقابل سداد مبلغ إجمالي أكبر من القيمة الأصلية، أكد الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن هذه المعاملة تعد من قبيل الربا المحرم. وأوضح أن الحالة المذكورة لا تُعد بيعاً بالتقسيط لسلعة، بل هي قرض بفائدة، مؤكداً أن ارتكاب المحرم للوصول إلى عبادة تطوعية مثل العمرة أمر لا يجوز شرعاً.

شارك الخبر: