كتبت: فاطمة يونس
شدد جهاز حماية المستهلك على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية، مؤكداً أن إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها أو منع طرحها بالأسواق يعد جريمة تستوجب المساءلة القانونية، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، بالإضافة إلى مصادرة السلع وإغلاق المنشآت المخالفة.
تشديد العقوبات القانونية
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل مخالفة صريحة للمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. وتهدف التعديلات التي أقرها القانون رقم 20 لسنة 2024 إلى ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على توافر المنتجات الأساسية للمواطنين.
تفاصيل الغرامات والحبس
تتضمن العقوبات المقررة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 150 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر. وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبات لتصل مدة الحبس إلى فترة ما بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة المالية.
الإجراءات الرقابية والمصادرة
إلى جانب الحبس والغرامة، تمتد الإجراءات القانونية لتشمل مصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المحل أو المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية الحكم بإلغاء الترخيص. ويواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف حملاته الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي ممارسات تهدف إلى تعطيش الأسواق أو المضاربة على السلع الاستراتيجية، لضمان استقرار حركة التداول وحماية حقوق المستهلكين.


