كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، مجموعة من العقوبات المالية الرادعة لمواجهة ظاهرة التدخين في عدد من المنشآت والأماكن العامة، وذلك في إطار السعي للحد من أضرار التبغ وحماية المواطنين من التعرض لدخانه.
أماكن يحظر فيها التدخين
يشمل حظر التدخين المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى أي أماكن أخرى يحددها وزير الصحة. ويفرض القانون عقوبات مالية على كل من يخالف هذا الحظر، سواء كان مدخناً أو مديراً مسؤولاً عن المنشأة في حال إخلاله بواجبه في منع التدخين.
عقوبات المدخنين والمسؤولين
وفقاً للنصوص القانونية، يتعرض المدخن الذي يخالف الحظر لغرامة مالية لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 100 جنيه. وفي المقابل، تقع مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين على عاتق المدير المسؤول عن المنشأة، وتصل الغرامة المفروضة عليه في حال عدم الالتزام بالمنع إلى 20 ألف جنيه، حيث لا تقل العقوبة في هذه الحالة عن ألف جنيه.
سياسات الحد من استهلاك التبغ
تتضمن التشريعات آليات للحد من استهلاك التبغ عبر اتباع سياسات سعرية وضريبية تهدف إلى زيادة سعر وحدة التبغ، مع تخصيص حصيلة هذه الزيادات لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية.
لجنة مكافحة التبغ والضبطية القضائية
يتم تنظيم جهود المكافحة من خلال لجنة عليا لمكافحة التبغ تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الصحة، وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لوضع السياسات والتنسيق بين الجهات المختلفة. كما يقرر القانون إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة، ويجوز منح أعضائها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة لتنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.



