كتب: كريم همام
تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية آليات قانونية جديدة تهدف إلى تحصيل مستحقات الصندوق من المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد. وتشمل هذه الإجراءات منع السفر في حالات محددة، وتعليق بعض الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى خصم المبالغ المستحقة مباشرة من المرتبات والمعاشات، والتحقق من الدخل الحقيقي للمحكوم عليه.
منع السفر وتعليق الخدمات الحكومية
أجازت المادة 21 من مشروع القانون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر في حال امتناعه عن سداد المبالغ المحكوم بها رغم قدرته على الدفع. كما أتاح القانون تعليق الاستفادة من بعض أو كل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لحين سداد مستحقات الدولة. ويصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، قرارًا يحدد الخدمات التي يجوز تعليقها والقواعد المنظمة لذلك.
التحقق من الدخل الحقيقي
بموجب المادة 20، يمتلك الصندوق الحق في طلب بيان عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. يهدف هذا الإجراء إلى التحقق من جدية تنفيذ الأحكام وأسباب عدم تحصيل المبالغ. ويشمل البيان كافة الحقوق المالية مثل الأجر الأساسي والوظيفي والمكمل والمتغير، والحوافز والبدلات. وتلتزم جهات العمل بتقديم هذه البيانات خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب.
خصم المستحقات من المرتبات والمعاشات
نصت المادة 23 على إلزام الجهات الحكومية والخاصة والهيئات والنقابات المهنية والجهات التأمينية بخصم المبالغ المستحقة في الحدود التي يجوز الحجز عليها قانونًا، وإيداعها في الحساب البنكي للصندوق. ويتطلب ذلك تقديم طلب من الصندوق مرفقًا بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، ليكون الخصم والإيداع فوريًا بمجرد وصول الطلب.
الملاحقة الجنائية وإجراءات غير أصحاب المرتبات
منحت المادة 22 الصندوق الحق في طلب تحريك الدعوى الجنائية لاسترداد النفقات والأجور التي سبق دفعها للمحكوم لهم، والمصروفات الفعلية الناتجة عن الامتناع عن السداد، كما أجازت المطالبة برد المبالغ التي صُرفت بغير حق أمام محكمة الأسرة. أما بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لا يتقاضون مرتبًا أو معاشًا، فقد ألزمت المادة 24 هذه الفئة بإيداع المبلغ المحكوم به في الحساب البنكي للصندوق خلال الأسبوع الأول من كل شهر عند التنبيه عليهم بذلك.



