كتب: صهيب شمس
حددت المادة 42 من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر الإجراءات المنظمة للزواج الكنسي الثاني. وأكدت المادة أن صدور حكم نهائي بالطلاق أو بطلان الزواج أو انحلاله مدنيًا لا يترتب عليه حق تلقائي في الزواج مجددًا داخل الكنيسة، بل يتطلب الأمر تقديم طلب رسمي إلى الجهة الكنسية المختصة للحصول على التصريح اللازم.
تقديم الطلب والمدة الزمنية للفصل فيه
يتوجب على الشخص الراغب في الزواج الثاني التقدم بطلب إلى الكنيسة التابع لها فور صدور الحكم النهائي، سواء كان الحكم يتعلق بالطلاق أو بطلان الزواج أو انحلاله. وتمنح المادة الكنيسة الحق في فحص الطلب وفقًا لشريعتها ولوائحها الخاصة خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
دور المجلس الإكليريكي والتظلم
بالنسبة للأقباط الأرثوذكس، يتم عرض الطلب على المجلس الإكليريكي المختص لإصدار القرار النهائي خلال فترة الستة أشهر المحددة. وفي حال تم رفض الطلب أو لم يتم الرد عليه خلال هذه المدة، يحق لصاحب الشأن تقديم تظلم أمام الرئاسة الدينية المختصة، مع التأكيد على عدم تدخل القضاء المدني في إصدار تصاريح الزواج الكنسي.
حسم سلطة منح التصاريح
ينص المشروع الجديد على أن سلطة منح تصاريح الزواج الثاني تقتصر على السلطة الكنسية وحدها، بما يتوافق مع العقيدة المسيحية وتعاليم الطوائف المختلفة، مما ينهي الجدل حول التدخل القضائي في هذه الإجراءات الكنسية.



