كتبت: فاطمة يونس
أوضحت دار الإفتاء المصرية جواز الإنفاق من أموال الزكاة على علاج المرضى غير القادرين وشراء الأدوية اللازمة لهم. وأكدت أن كفاية الفقراء والمحتاجين في مجالات الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم يجب أن تكون محل الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية في مساعدة الفقراء وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
أحكام إخراج الزكاة في صورة عروض أو خدمات
أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، إلى أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون من جنس المال، أي تُخرج زكاة المال في صورة أموال. ومع ذلك، أوضح أنه يجوز لمن يريد إخراج جزء من زكاته مالًا وتقديم الجزء الآخر في صورة أشياء يحتاج إليها الفقراء، مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة شخص في شراء احتياجاته، بشرط نية أن تكون هذه المساعدة من زكاة المال.
الضوابط الشرعية لتوزيع الزكاة عينيًا
أشار أمين الفتوى إلى أنه عند وجود حاجة تدعو لإخراج الزكاة في صورة أشياء يحتاج إليها الفقراء فلا حرج في ذلك، أما في حال عدم وجود حاجة ملحة، فيمكن إعطاء المال للفقراء مباشرة لأن كل شخص أدرى باحتياجاته. كما أكد أنه لا مانع من شراء ملابس أو طعام للفقراء بدلًا من إخراج الزكاة مالًا بشرط التأكد من احتياجهم الفعلي لهذه الأشياء، إذ قد يكونون في حاجة إلى المال أكثر من الطعام أو الملابس.
تعدد الآراء في إخراج القيمة
أكدت دار الإفتاء أن الأصل هو إخراج زكاة المال مالًا، إلا أن الإمام أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات، وهو ما تتبعه دار الإفتاء المصرية في فتاواها، كما يجوز أيضًا إخراج زكاة الفطر في صورة أموال.



