شئون دينيه

حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها المتعثر

حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها المتعثر

كتب: صهيب شمس

أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جواز قيام الزوجة بإعطاء جزء من زكاة مالها لزوجها في حال كان محتاجاً، مؤكداً على مشروعية هذا التصرف استناداً إلى السنة النبوية الشريفة.

مشروعية إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها

استند أمين الفتوى في توضيحه إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سألته السيدة زينب، زوجة الصحابي عبد الله بن مسعود، عن جواز إعطاء زوجها من زكاتها نظراً لفقره وكثرة عياله، فكان رد النبي بالإيجاب. وأشار إلى أنه يجوز شرعاً للزوجة دفع الزكاة لزوجها إذا كان فقيراً أو إذا كان دخله المادي لا يغطي احتياجاته الأساسية ومتطلبات المعيشة، معتبراً ذلك من باب التكافل الأسري المستند للأدلة الصحيحة.

حكم دفع الزوج زكاته لزوجته

من جانبه، حددت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تفصيلاً هاماً يفرق بين الحالتين، حيث أكدت أنه لا يجوز للزوج شرعاً أن يدفع زكاة ماله إلى زوجته. وأوضحت اللجنة أن نفقة الزوجة وتوفير احتياجاتها واجب شرعي ثابت على الزوج وحده وفقاً لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وبينت اللجنة أن إعطاء الزوج زكاته لزوجته يعد بمثابة دفع المال لنفسه، نظراً لالتزامه الشرعي بالإنفاق عليها وتوفير الرزق والكسوة لها بالمعروف.

شارك الخبر: