شئون دينيه

دار الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل

دار الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل

كتبت: فاطمة يونس

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بالعمل في بيع منتجات التبغ مثل السجائر والمعسل، وذلك في ظل التساؤلات المتكررة حول مدى جواز ممارسة هذه المهن وما إذا كانت تدخل في باب إعانة الآخرين على الضرر.

حرمة العمل في بيع التبغ

أكد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العمل في بيع السجائر والمعسل ينطوي على حرمانية كبيرة، داعيًا المسلمين إلى الابتعاد عن هذه المهن قدر الإمكان والبحث عن وظائف أخرى توفر دخلاً حلالًا، تجنبًا للشبهات.

التحذير من الاتجار بالمخدرات

شددت دار الإفتاء على أن المتاجرة في المخدرات بجميع أنواعها، سواء كانت طبيعية أو كيميائية، أمر محرم شرعًا ومجرم قانونًا. وأشارت إلى أن التحريم يشمل جلب المخدرات ونقلها والتستر على مروجيها أو صناعتها لغير الأغراض الطبية النافعة، نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة على الإنسان وبيئته ونسله.

واعتبرت الدار أن الاتجار في هذه المواد يعد من صور الكسب السريع المذموم، حيث إن بيعها محرم وثمنها وربحها حرام، مستندة في ذلك إلى المبادئ الشرعية التي تحرم المسكرات وتأمر باجتنابها.

شارك الخبر: