شئون برلمانية

ضوابط إرسال القوات المسلحة المصرية في مهمات قتالية خارج البلاد

ضوابط إرسال القوات المسلحة المصرية في مهمات قتالية خارج البلاد

كتب: صهيب شمس

تتجه الأنظار نحو مجلس النواب المصري لمناقشة التفويض المتعلق بدعم المملكة العربية السعودية، حيث تبرز التساؤلات حول الضوابط الدستورية والإجراءات البرلمانية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

الشروط الدستورية لإرسال القوات

تنظم المادة 152 من الدستور المصري مسألة إرسال القوات المسلحة، حيث تنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يمكنه إعلان الحرب أو إرسال القوات في مهمة قتالية خارج الحدود إلا بعد استيفاء شرطين أساسيين: أولهما أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وثانيهما الحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

الإجراءات البرلمانية واللائحة الداخلية

حددت المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المسار الإجرائي للنظر في طلب الموافقة، حيث يتطلب الأمر عقد جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، على أن يتم التصويت وفقًا للأغلبية الدستورية المقررة وهي ثلثي الأعضاء. وتأتي سرية هذه الجلسات لضمان خصوصية المناقشات المرتبطة بالأمن القومي.

التعامل مع حالات غياب البرلمان

وضع الدستور مسارًا بديلًا في حال عدم وجود مجلس النواب، حيث حددت المادة 152 ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، لضمان وجود إطار مؤسسي لاتخاذ القرار في كافة الظروف.

شارك الخبر: