شئون برلمانية

إجراءات انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب المصري

إجراءات انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب المصري

كتبت: سلمي السقا

تحدد المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري الآليات القانونية المنظمة لانعقاد الجلسات الطارئة، حيث تنص اللائحة على أن جلسات المجلس تكون علنية وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

آليات الدعوة للجلسات الطارئة

تتيح اللائحة لرئيس مجلس النواب الحق في دعوة المجلس للانعقاد قبل الموعد المحدد في حال ظهور مستجدات تستدعي ذلك، كما يجوز للدعوة أن تتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

تفويض تحرك القوات المسلحة

جاءت هذه الإجراءات القانونية في أعقاب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب لعقد جلسة طارئة، تهدف إلى منح تفويض يسمح بتحرك القوات المسلحة في حالة الضرورة للدفاع، وذلك في إطار مساندة مصر للمملكة العربية السعودية لصد أي اعتداءات قد تتعرض لها المملكة، حيث أكد الرئيس جاهزية مصر للتدخل في حال طلب ذلك من الدولة السعودية.

شارك الخبر: