كتبت: بسنت الفرماوي
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
أهداف الصندوق وآلية عمله
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تكافلي غير هادف للربح، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي بالقاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات. ويسعى الصندوق لتقديم دعم مالي للمستحقين في حالات تعذر تنفيذ أحكام النفقات والأجور، وخاصة المصروفات الدراسية، نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
كما يتضمن المشروع تقديم دعم تكافلي لفاقدي العائل الذين يفتقرون لمصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الأساسية، مع تخصيص نسبة 25% من الفائض المرحل لدعم هذه الفئة وفق الموارد المتاحة.
الحدود القصوى لصرف النفقات والمصروفات
حدد مشروع القانون بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا لصرف النفقات والأجور وما في حكمها لكل محكوم عليه، مع استثناء المصروفات الدراسية من هذا الحد. أما المصروفات الدراسية، فقد وضع لها المشروع حدًا أقصى يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد، ويستمر الصرف خلال مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.
مصادر تمويل الصندوق
تتضمن مصادر تمويل الصندوق دفعة تأسيسية من الدولة بقيمة مليار جنيه فور العمل بالقانون. كما يعتمد الصندوق على موارد أخرى تشمل حصيلة رسوم على معاملات وخدمات محددة، بالإضافة إلى نسب من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات المصري، ونسبة من صافي أرباح هيئة قناة السويس.
رسوم الزواج والطلاق والخدمات المقترحة
تضمنت المقترحات فرض رسوم تؤول حصيلتها للصندوق، منها 1000 جنيه عن واقعة الزواج أو الطلاق أو المراجعة، و1500 جنيه لإثبات التصادق على الزواج، و5000 جنيه في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر. كما يشمل الأمر رسومًا بقيمة 100 جنيه عند قبول الطلاب بالكليات العسكرية أو الشرطية، ونسبة 2% من المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد في الجامعات والمعاهد والمدارس بحد يتراوح بين 100 و5000 جنيه.
وتشمل الرسوم أيضًا 250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهًا لتجديد العضوية، و10% من مقابل إيجار أماكن الأفراح في الفنادق والأندية، بالإضافة إلى رسوم على استخراج وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقات الرقم القومي.
إجراءات استرداد الأموال من الممتنعين عن السداد
وضع المشروع آليات لملاحقة المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد، حيث يجوز للصندوق طلب بيان بالدخل الحقيقي من جهة عمل المحكوم عليه، وتلتزم جهات العمل بتقديمها خلال 15 يومًا. كما يمنح المشروع قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة صلاحية إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر، أو تعليق استفادته من بعض الخدمات الحكومية.
ويتضمن القانون إمكانية خصم المستحقات من المرتبات والمعاشات والأموال التي يجوز الحجز عليها، وفي حال عدم وجود دخل ثابت، يتم تحديد آلية لإيداع المبالغ في حساب الصندوق خلال الأسبوع الأول من كل شهر لضمان استرداد الأموال التي أداها الصندوق نيابة عن المحكوم عليه.



