رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

قانون حماية المنافسة يمنع الممارسات الاحتكارية

قانون حماية المنافسة يمنع الممارسات الاحتكارية

كتب: كريم همام

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد إقرار هذا القانون الجديد. كما تم تحديد مصير الجهاز القائم والعاملين فيه في السياق ذاته.

مواد إصدار القانون

تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة المنافسة في السوق المصري.

أحكام القانون للممارسات الخارجية

المادة الثانية من القانون توضح أن الأحكام تسري على الأفعال المرتكبة في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل جمهورية مصر العربية. إذ يُنظر في الأفعال التي تشكل جرائم أو مخالفات محتملة، مما يعكس التوجه نحو حماية السوق المصري من التأثيرات السلبية.

استمرار جهاز المنافسة

أما المادة الثالثة، فتؤكد استمرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ منذ عام 2005، والذي يحتفظ بالشخصية الاعتبارية العامة. ويستمر مجلس إدارة الجهاز الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته حتى إعادة تشكيله بحسب أحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

نقل العاملين في الجهاز

وفيما خص العاملين، تنص المادة الرابعة على نقل ممارسي العمل الرقابي بجهاز حماية المنافسة الذين يتواجدون بالخدمة عند العمل بأحكام هذا القانون إلى وظائف جديدة تعادل وظائفهم الحالية. ويحافظون على ترتيب أقدميتهم وأجورهم ومزاياهم المالية كما هي.

اللائحة التنفيذية للقانون

المادة الخامسة تتناول إصدار اللائحة التنفيذية للقانون من قبل رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. حتى صدور اللائحة الجديدة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بحسب القانون القديم.

إلغاء القانون السابق

القانون الجديد يلغي قانون حماية المنافسة السابق رقم (3) لسنة 2005، وكل حكم يتعارض مع أحكامه. وهذا التعديل يشير إلى رغبة الدولة في تحديث القوانين بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديث.

تاريخ العمل بالقانون

في النهاية، تنص المادة السابعة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، مما يجعله ساريًا كقانون من قوانينها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.