كتبت: بسنت الفرماوي
يتضمن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 منظومة متكاملة تتجاوز مجرد عمليات تحصيل الرسوم الجمركية، حيث استهدف القانون توفير آليات قانونية واضحة تهدف إلى حماية حقوق أصحاب الشأن وضمان حل المنازعات التي قد تنشأ مع مصلحة الجمارك بشكل عادل ومنظم.
وقد حددت المواد القانونية رقم 63 و64 و65 من هذا القانون أطر العمل الخاصة بالتظلمات والتحكيم، خاصة فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بتحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، مع وضع مدد زمنية محددة للفصل في هذه النزاعات لضمان سرعة الإجراءات.
آليات تقديم ونظر التظلمات الجمركية
أتاحت المادة رقم 63 من القانون رقم 207 لسنة 2020 لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات المتعلقة بتحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها. ولإدارة هذه العملية، يتم تشكيل لجان متخصصة داخل المصلحة لنظر هذه التظلمات، ويصدر قرار تشكيل هذه اللجان من الوزير المختص أو من يفوضه.
وتتكون هذه اللجان من رئيس يكون من العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة. كما منح القانون الحق لصاحب الشأن أو من يمثله في الحضور أمام اللجنة لعرض وجهة نظره. وتلتزم اللجنة بالفصل في التظلم المقدم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، على أن يصدر القرار بشكل مسبب.
وفي حالة قبول صاحب الشأن لقرار اللجنة، يتم ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، حيث يتم تحرير محضر رسمي بذلك وتلتزم مصلحة الجمارك بتنفيذ القرار. وتتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد كافة قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان بشكل تفصيلي.
إجراءات التحكيم في النزاعات المستمرة
في حال استمرار النزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن رغم إجراءات التظلم، نصت المادة رقم 64 على إمكانية اللجوء إلى التحكيم، مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. ويتم ذلك بناءً على طلب صاحب الشأن أو من يمثله، وبشرط موافقة الوزير أو من يفوضه.
وتشكل هيئة التحكيم في هذه الحالة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل. وتضم الهيئة أيضاً محكماً يختاره الوزير أو من يفوضه لتمثيل المصلحة، ومحكماً يختاره صاحب الشأن.
وتصدر هيئة التحكيم قرارها المسبب بأغلبية الآراء، ويجب أن يتضمن القرار بياناً واضحاً يحدد الطرف الذي يتحمل نفقات التحكيم. ويعد قرار الهيئة نهائياً وملزماً لكلا الطرفين، ولا يجوز الطعن فيه إلا في الحالات التي نص عليها قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بينما تتولى اللائحة التنفيذية تحديد قواعد وإجراءات العمل ومكافآت أعضاء هيئة التحكيم ونفقاتهم.
شروط إجراء التظلم والتحكيم
وضعت المادة رقم 65 شرطاً أساسياً لاعتماد إجراءات التظلم أو التحكيم، حيث يشترط أن تكون البضاعة محل النزاع لا تزال تحت رقابة مصلحة الجمارك، وذلك باستثناء بعض الأحوال والظروف التي يتم تحديدها وفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



