كتبت: بسنت الفرماوي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تنظم عملية منح التراخيص للشركات الراغبة في تقديم خدمات تحويل الأموال داخل جمهورية مصر العربية. وتتضمن هذه القواعد اشتراطات محددة تتعلق بالشكل القانوني للشركات، وحجم رأس المال المطلوب، وآليات الرقابة المتبعة لضمان سلامة القطاع المالي.
الشروط القانونية ورأس المال المطلوب
أوجبت المادة 209 من القانون أن تتخذ شركات تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية لضمان الامتثال للمعايير القانونية المتبعة. كما اشترط القانون ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لهذه الشركات عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري.
وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية، فقد سمح القانون لها بإنشاء فروع لمزاولة نشاط تحويل الأموال داخل مصر، شريطة ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
نظام الرقابة والتسجيل بالبنك المركزي
يمتلك مجلس إدارة البنك المركزي الصلاحية في إصدار القرارات المتعلقة بقواعد وشروط وإجراءات الترخيص، بالإضافة إلى تحديد نظام العمل داخل شركات تحويل الأموال ونظام الرقابة الذي يمارسه البنك المركزي عليها.
ويحتفظ البنك المركزي بسجل مخصص لقيد هذه الشركات، ويتطلب القيد في هذا السجل سداد رسوم معاينة محددة، حيث تبلغ قيمة رسم المعاينة مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي للشركة، بينما تبلغ خمسون ألف جنيه عن كل فرع من فروعها.
ضوابط مراجعة الحسابات والرقابة المالية
شدد القانون على ضرورة خضوع شركات تحويل الأموال لعمليات مراجعة حسابات دقيقة، حيث يجب أن يتولى هذه المهمة مراقب حسابات يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي.
ووضع القانون قيوداً على عدد الشركات التي يمكن للمراقب الواحد التعامل معها، إذ لا يجوز للمراقب أن يتولى مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في آن واحد. كما تلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات الخاص بها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.


