اخبار مصر

الدستورية العليا تقرر عدم دستورية حرمان أعضاء النيابة الإدارية من اختيار محاميهم

الدستورية العليا تقرر عدم دستورية حرمان أعضاء النيابة الإدارية من اختيار محاميهم

كتبت: بسنت الفرماوي

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

حق الدفاع واختيار المحامي

شمل الحكم عدم دستورية النص فيما لم يتضمن تخويل عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب الحق في الدفاع عن نفسه بواسطة محام، وقصر الدفاع عنه أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذا النص أهدر ضمانة دستورية تتعلق بحق الدفاع وحرية المحال إلى مجلس التأديب في اختيار من يتولى الدفاع عنه، مما يؤدي إلى الانتقاص من الحق في التقاضي.

مبدأ المساواة مع السلطة القضائية

أشارت المحكمة إلى أن النص المطعون عليه يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، الذين أتاح لهم المشرع الاستعانة بأعضاء سابقين للدفاع عنهم أمام مجلس التأديب. وأكدت المحكمة أن المادة (197) من الدستور تقضي بتمتع أعضاء النيابة الإدارية بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

بطلان النطق بالأحكام في جلسات سرية

كما قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، فيما تضمنته من النص على النطق بالحكم في جلسة سرية. واعتبرت المحكمة أن هذا التنظيم الإجرائي يخالف القانون رقم 142 لسنة 2006، الذي يوجب صدور حكم مجلس تأديب القضاة في جلسة علنية، مشيرة إلى أن مخالفة مبدأ المساواة تجعل النصوص مخالفة للمواد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات.

شارك الخبر: