اخبار مصر

الدستورية تقضي بحق عضو النيابة الإدارية في اختيار محاميه

الدستورية تقضي بحق عضو النيابة الإدارية في اختيار محاميه

كتب: أحمد عبد السلام

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 39 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

حق الدفاع واختيار المحامين

جاء حكم المحكمة بعد أن تضمن النص المطعون فيه عدم تخويل عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب الحق في الدفاع بوكالة محامٍ، حيث كان الدفاع يقتصر على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذا النص أهدر ضمانة دستورية تتعلق بحق الدفاع وحرية المحال إلى مجلس التأديب في اختيار من يدافع عنه، مما يؤدي إلى الانتقاص من الحق في التقاضي.

مبدأ المساواة بين أعضاء السلطة القضائية

وأشارت المحكمة إلى أن حصر الدفاع في الأعضاء الحاليين يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، الذين أتاح لهم المشرع الاستعانة بأعضاء سابقين من غير ذوي المهن للدفاع عنهم أمام مجلس التأديب.

علنية جلسات النطق بالحكم

كما قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، والتي كانت تنص على النطق بالحكم في جلسة سرية. وبينت المحكمة أن هذا التنظيم الإجرائي يغاير ما جاء في قانون السلطة القضائية الذي يوجب صدور الأحكام في جلسة علنية. وأكدت المحكمة أن الدستور يقضي بتمتع أعضاء النيابة الإدارية بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، مما يجعل النصوص المطعون فيها مخالفة للمواد الدستورية المتعلقة بالمساواة والعدالة.

شارك الخبر: