اخبار مصر

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية حرمان أعضاء النيابة الإدارية من الاستعانة بمحامٍ

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية حرمان أعضاء النيابة الإدارية من الاستعانة بمحامٍ

كتب: صهيب شمس

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989.

حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ

شمل الحكم عدم دستورية الجزء الذي يحرم عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب من الحق في الدفاع عن نفسه بواسطة محامٍ، وقصر حق الدفاع أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين فقط دون السماح بالاستعانة بالأعضاء السابقين. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذا النص أهدر ضمانة دستورية جوهرية تتعلق بحق الدفاع وحرية المحال في اختيار من يدافع عنه، مما يؤدي إلى الانتقاص من الحق في التقاضي.

مبدأ المساواة مع السلطة القضائية

أشارت المحكمة إلى أن القصور في النص المذكور يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، الذين أتاح لهم القانون الاستعانة بأعضاء سابقين للدفاع عنهم أمام مجلس التأديب.

بطلان الحكم في الجلسات السرية

كما قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، والتي كانت تنص على أن ينطق بالحكم في جلسة سرية. وأكدت المحكمة أن هذا التنظيم الإجرائي يغاير ما نص عليه قانون السلطة القضائية الذي يوجب صدور الأحكام في جلسات علنية. وأضافت أن الدستور يقضي بتمتع أعضاء النيابة الإدارية بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، مما يجعل النصوص المطعون فيها مخالفة للمواد الدستورية التي تقرر المساواة والعدالة.

شارك الخبر: