كتبت: بسنت الفرماوي
يحدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، مجموعة من العقوبات المالية لمواجهة التدخين داخل المنشآت والأماكن العامة، وذلك ضمن الجهود الرامية للحد من أضرار التبغ وحماية المواطنين من التعرض لدخانه.
الأماكن المحظور فيها التدخين
يشمل الحظر القانوني المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى أي أماكن أخرى يحددها قرار من وزير الصحة. ويحمل القانون المسؤولين عن إدارة هذه المنشآت مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع التدخين داخلها.
غرامات مالية على المدخنين والمسؤولين
تنص المادة السادسة مكررًا (3) على حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره داخل المنشآت المحددة، وتفرض غرامة مالية على المدخن المخالف تتراوح ما بين 50 جنيهًا و100 جنيه.
كما يمتد نطاق العقوبة ليشمل المدير المسؤول عن المنشأة في حال إخلاله بالتزامه بمنع التدخين، حيث تفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وذلك لضمان تطبيق أحكام القانون من قبل إدارات المنشآت.
آليات الحد من استهلاك التبغ
تتضمن السياسات القانونية آليات للحد من استهلاك التبغ عبر اتخاذ الحكومة سياسات سعرية وضريبية تهدف إلى زيادة سعر وحدة التبغ. وتقرر القانون تخصيص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالتنسيق والاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
اللجنة العليا لمكافحة التبغ
يتم تنظيم جهود مكافحة أضرار التدخين من خلال لجنة عليا لمكافحة التبغ تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُعقد برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. وتتولى هذه اللجنة وضع السياسات والتنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة التنفيذ، على أن تُعرض توصياتها على مجلس الوزراء.
الضبطية القضائية ومراقبة المخالفات
نص القانون على إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة لتولي مهام تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين. ويجوز منح أعضاء هذه الإدارة صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الصحة، لضمان ضبط المخالفات وتطبيق القانون.



