كتبت: بسنت الفرماوي
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء عبر إخفاء السلع، أو الامتناع عن طرحها، أو رفض بيعها للمواطنين، أو اتباع أي وسيلة تمنع وصولها إلى الأسواق، لما يسببه ذلك من ضرر بحقوق المستهلكين وتأثير على توافر السلع.
عقوبات الحبس والغرامة للمخالفين
وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تحظر المادة الثامنة هذه الممارسات للسلع الاستراتيجية وفق الضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء. وقد شهدت العقوبات تشديدًا بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، لتشمل الحبس والغرامة المالية، بالإضافة إلى مصادرة السلع وإغلاق المنشأة المخالفة.
تصل مدة الحبس في هذه الحالات إلى سنة على الأقل، مع غرامة تتراوح بين 150 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، أيهما أكبر. وفي حال تكرار المخالفة، تزداد العقوبة لتصل مدة الحبس إلى ما بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
إجراءات ضبط الأسواق ومصادرة السلع
لا تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، بل تمتد لتشمل ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية الحكم بإلغاء الترخيص. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع استخدام السلع وسيلة للمضاربة أو التحكم في المعروض بالأسواق.
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع ممارسات حجب السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه المخالفات. وأوضح أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع وصون حقوق المواطنين.



