كتب: كريم همام
وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط صارمة لحماية المرضى من سوء المعاملة والإهمال، وحدد مجموعة من العقوبات القانونية بحق كل من يعرقل تطبيق أحكامه أو يتسبب في الإضرار بالمريض.
عقوبات الهروب وإعاقة التفتيش
توضح المادة 46 من القانون أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، مع غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين في عدة حالات. وتتضمن هذه المخالفات تمكين المريض الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من الهروب، أو المساعدة على ذلك، أو إخفاء المريض مع العلم بحالته الصحية.
كما تشمل العقوبات كل من يعوق أعمال التفتيش التي يباشرها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أو الأشخاص المفوضون قانونًا بإجراء التفتيش. ويُعاقب أيضًا من يمتنع عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للجهات المختصة، أو يقدم معلومات غير صحيحة، بالإضافة إلى عقوبة الإبلاغ الكاذب بسوء قصد عن إصابة شخص بمرض نفسي لاتخاذ إجراءات بحقه دون أساس صحيح.
عقوبات إساءة المعاملة والإهمال
وفي سياق أكثر تشددًا، نصت المادة 47 على معاقبة كل شخص مكلف بحراسة أو تمريض أو علاج مريض نفسي إذا أساء معاملته أو أهمله بطريقة تسبب له آلامًا أو أضرارًا. وتصل هذه العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وتشتد العقوبة في حال ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال إصابة المريض بمرض، أو إصابة جسدية، أو إعاقة في جسمه، حيث قد تصل عقوبة الحبس في هذه الحالات إلى 3 سنوات.



