كتبت: فاطمة يونس
تتحدد الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال مجموعة من الشروط التي تشمل الجنسية، والسن، والمؤهل الدراسي، والحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى ضوابط التزكية والتأييد الشعبي والمستندات المطلوبة لقبول طلب الترشح لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.
الشروط الدستورية للمرشح لرئاسة الجمهورية
نصت المادة 141 من الدستور المصري على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المترشح، حيث يجب أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. كما يشترط أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.
المؤهل الدراسي والحالة الجنائية والصحة العامة
أضاف قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية شروطًا إضافية تتطلب الحصول على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد صدر ضد المرشح حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى في حال رد الاعتبار. كما اشترط القانون ألا يكون المرشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء مهام منصبه، مع ضرورة تقديم تقرير طبي صادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
مسارات التزكية والتأييد الشعبي
وفقًا للمادة 142 من الدستور، هناك مساران لقبول الترشح؛ الأول هو الحصول على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، والثاني هو الحصول على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، بشرط توزيعهم على 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، ولا يجوز تأييد أكثر من مترشح واحد في جميع الأحوال.
المستندات المطلوبة وإجراءات الترشح
يلزم القانون طالب الترشح بتقديم ملف يضم نماذج التزكية أو التأييد، شهادة الميلاد، صورة رسمية من المؤهل الدراسي، إقرار بالجنسية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الخدمة العسكرية، إقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي، بالإضافة إلى بيان بالمحل المختار لتلقي الإخطارات. ويجب تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتراوح بين عشرة إلى ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.
مدة الرئاسة وآلية الانتخاب
حددت المادة 140 من الدستور مدة تولي منصب رئيس الجمهورية بست سنوات ميلادية، مع عدم جواز تولي الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين. وتتم عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، ويجب بدء الإجراءات قبل انتهاء المدة الرئاسية بمائة وعشرين يومًا على الأقل، مع التزام الرئيس بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أو المحكمة الدستورية العليا قبل تولي مهام منصبه.


