اخبار مصر

آليات انعقاد مجلس النواب في الجلسات الاستثنائية والطارئة

آليات انعقاد مجلس النواب في الجلسات الاستثنائية والطارئة

كتب: أحمد عبد السلام

تتجه الأنظار نحو مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة من ظهر غدٍ، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الجلسة في إطار مناقشة التفويض البرلماني اللازم للتحرك في حال طلب المملكة العربية السعودية مساندة مصرية للدفاع عن أمنها، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على أن أي تحرك مصري يستهدف الدفاع عن السعودية وليس الاعتداء على أي طرف.

ضوابط الدعوة لانعقاد الجلسات قبل موعدها

تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات الدعوة إلى الجلسات العامة؛ حيث تمنح المادة 277 لرئيس المجلس صلاحية الدعوة للانعقاد قبل الموعد المحدد إذا طرأت مستجدات تستدعي ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. وتسمح هذه القاعدة بمناقشة الموضوعات العاجلة دون انتظار المواعيد المقررة سلفًا، وهو ما يستدعي انعقاد جلسة الأحد بعد إخطار الأعضاء من الأمانة العامة للمجلس.

حالات الاجتماعات غير العادية

تنظم المادة 275 من اللائحة الداخلية حالات انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي، حيث يجوز الدعوة إليه بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو عبر طلب كتابي يقدمه عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل لنظر أمر عاجل. وتختلف هذه الآلية الإجرائية عن الدعوة لجلسة قبل موعدها المحدد، حيث تهدف الاجتماعات غير العادية إلى التعامل مع تطورات لا تحتمل التأخير.

الانعقاد الطارئ خارج دور الانعقاد

وضع الدستور المصري إطارًا للانعقاد الطارئ خارج دور الانعقاد بموجب المادة 156، والتي تنص على أنه في حال حدوث ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد الطارئ. كما تعالج المادة حالة عدم وجود مجلس نواب، حيث يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين عند توافر الشروط الدستورية، على أن تُعرض على المجلس الجديد خلال 15 يومًا من انعقاده.

الضوابط الدستورية لإرسال القوات المسلحة للخارج

تكتسب الجلسة المرتقبة أهمية خاصة لارتباطها باحتمالية تقديم مساندة دفاعية للمملكة العربية السعودية، وهو أمر يخضع لضوابط دستورية صارمة. تنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي حال عدم وجود المجلس، يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

شارك الخبر: