🔴 عاجل: جاري تحديث أحدث الأخبار...     |       🟢 تكنولوجيا: آبل تمنح ملايين مستخدمي آيفون سنة إضافية مجانية للأمان     |       ⚽ رياضة عالمية: هجوم سان دييغو ستيت يعجز عن مجاراة الدفاع أمام UCLA     |     
أخبار مصر

الدستورية العليا تنظر دعوى عدم دستورية المادة 7 بقانون الإيجار القديم

الدستورية العليا تنظر دعوى عدم دستورية المادة 7 بقانون الإيجار القديم

كتب: صهيب شمس

تتجه أنظار المهتمين بالشأن القانوني والعقاري اليوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر 2026، نحو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث تبدأ جلسة الفصل في الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية. وتتمحور هذه القضية حول الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن.

وتستند الدعوى المرفوعة إلى وجود مخالفة لأحكام الدستور ومبادئه في المادة المطعون عليها، حيث تسعى هذه القضية إلى مراجعة النصوص القانونية التي تنظم علاقة المالك بالمستأجر في ظل القانون الصادر عام 2025.

مسار الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية

تعود جذور هذه القضية إلى ما أثير أمام محكمة جنوب القاهرة في إطار الدعوى رقم 643 لسنة 2025، والتي تضمنت الطعن على المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، ليتم قيده رسمياً تحت رقم 38 لسنة 47 دستورية.

وتعد هذه الدعوى جزءاً من سلسلة كبيرة من الدعاوى القضائية المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تهدف جميعها إلى المطالبة بعدم دستورية المادة السابعة من ذات القانون، مما يضع هذه المادة تحت مجهر الفحص القضائي الدقيق.

تفاصيل المادة السابعة المطعون عليها

تتضمن المادة 7 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 نصوصاً تحدد التزامات المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار. فبالإضافة إلى أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك عند نهاية المدة المحددة في المادة 2 من القانون.

كما حددت المادة حالات إضافية تستوجب الإخلاء، وهي: أولاً، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقاً لمدة تتجاوز السنة دون وجود مبرر. وثانياً، إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.

إجراءات الطرد والنزاع القضائي

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، تمنح المادة المطعون عليها الحق للمالك أو المؤجر في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع حفظ الحق في طلب التعويض إذا استوجب الأمر ذلك.

وعلى صعيد آخر، تتيح المادة للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة باتباع الإجراءات المعتادة، مع التأكيد على أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه في القانون.

شكراً لمتابعتكم شبكة الفَرَما نيوز، مصدركم الأول للأخبار الحصرية والتقارير الموثوقة.

شارك الخبر: