🔴 عاجل: جاري تحديث أحدث الأخبار...     |       🟢 تكنولوجيا: آبل تمنح ملايين مستخدمي آيفون سنة إضافية مجانية للأمان     |       ⚽ رياضة عالمية: هجوم سان دييغو ستيت يعجز عن مجاراة الدفاع أمام UCLA     |     
أخبار مصر

قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحدد الضوابط

قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحدد الضوابط

كتب: كريم همام

وضع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي تحكم عملية حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقتضي الحاجة نزع ملكيتها لصالح المنفعة العامة. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان الدقة في تحديد الممتلكات وضمان حقوق الملاك وأصحاب الحقوق من خلال آليات إعلان وتحقق محددة قانوناً.

آلية حصر وتحديد العقارات والمنشآت

تنص المادة الخامسة من القانون على أن عملية حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة تتم عبر لجنة متخصصة. وتتكون هذه اللجنة من مندوب عن الجهة التي تقوم بإجراءات نزع الملكية، بالإضافة إلى عضو من الإدارة المحلية، وصراف.

وتسبق عملية الحصر الميدانية إجراءات إعلان رسمية عن الموعد المحدد للقيام بالحصر. ويتم إعلان هذا الموعد عبر لصقه في المكان المخصص للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة، وكذلك على واجهة العقار المراد نزع ملكيته بطريقة واضحة وظاهرة للعيان.

كما يتضمن القانون إلزامية إخطار ذوي الشأن بالموعد المحدد من خلال إرسال خطاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول. ويتحتم على جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة في موقع المشروع لتقديم الإرشادات اللازمة حول ممتلكاتهم وحقوقهم المترتبة عليها.

إجراءات تحرير المحاضر والتحقق من البيانات

تقوم اللجنة بعد الانتهاء من عملية الإرشاد بتحرير محضر رسمي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالممتلكات، وأسماء الملاك، وأصحاب الحقوق، ومحال إقامتهم، وذلك بناءً على ما تم رصده في مواقع العقارات. ولضمان سلامة الإجراءات، يتم التحقق من صحة البيانات المذكورة في المحضر عبر مراجعتها مع دفاتر المكلفات والمراجع الرسمية الأخرى.

ويعد التوقيع على كشوف الحصر إجراءً جوهرياً، حيث يجب على أعضاء اللجنة وجميع الحاضرين التوقيع على تلك الكشوف كإقرار منهم بصحة البيانات الواردة فيها. وفي حال امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع، تلتزم اللجنة بإثبات واقعة الامتناع في المحضر مع توضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك.

إلزامية النشر في الجريدة الرسمية

حدد القانون مسارات واضحة لإعلان قرار المنفعة العامة، حيث نص على ضرورة نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية، على أن يرفق معه صورة من المذكرة المشار إليها في المادة الثانية من القانون.

وبالإضافة إلى النشر في الجريدة الرسمية، يتم تعزيز عملية الإعلان عبر لصق القرار في المحل المخصص للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو مركز الشرطة، وكذلك في المحكمة الابتدائية التي يقع العقار ضمن دائرتها، بالإضافة إلى تعليقه على واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لضمان وصول المعلومة للجميع.

شكراً لمتابعتكم شبكة الفَرَما نيوز، مصدركم الأول للأخبار الحصرية والتقارير الموثوقة.

شارك الخبر: