كتب: صهيب شمس
كشف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عن مجموعة من الضوابط والضمانات التي تهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية والضارة بالمنافسة في السوق. ينص القانون على ضرورة حماية المنافسة، حيث تتيح المادة 221 عدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها.
محظورات الممارسات الاحتكارية
يحظر على الجهات المرخص لها القيام بأي ممارسات احتكارية تؤثر سلباً على المنافسة. تشمل هذه الممارسات الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات أو شروط التعاقد، بجانب اقتسام الأسواق، أو تقديم خدمات بمزايا غير عادلة. كما تسلط المادة الضوء على تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء، وتقديم خدمات بأسعار تقل عن تكلفة تقديمها مما يضر بالمنافسة.
التزام الجهات المرخص لها
بالإضافة إلى ما سبق، يُمنع على أي جهة مرخصة إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع الجهات المنافسة دون أسباب معقولة. يتعين على هذه الجهات الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة لضمان بيئة تنافسية صحية.
وحدة تلقي البلاغات
لتحقيق أهداف مكافحة الممارسات الاحتكارية، أنشأ البنك المركزي وحدة ذات طابع خاص تختص بتلقي البلاغات حول أي ممارسات احتكارية تتعلق بالجهات المرخص لها. بالإضافة إلى ذلك، تمتد سلطة هذه الوحدة لتشمل الأفعال المرتكبة خارج البلاد إذا كانت تؤثر على حرية المنافسة في مصر.
إجراءات مكافحة الممارسات الاحتكارية
في حال ثبوت أي إخلال يتعلق بحرية المنافسة أو إجراءات احتكارية، يمكن لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفات. يتعين على هذه الجهات القيام بالإجراءات التصحيحية فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا فإن أي اتفاق أو تعاقد مخالف سيعتبر باطلاً.
تتضافر هذه الجهود لضمان خلق بيئة تنافسية سليمة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، حيث تعزز هذه الإجراءات النزاهة والشفافية في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.