🔴 عاجل: جاري تحديث أحدث الأخبار...     |       🟢 تكنولوجيا: آبل تمنح ملايين مستخدمي آيفون سنة إضافية مجانية للأمان     |       ⚽ رياضة عالمية: هجوم سان دييغو ستيت يعجز عن مجاراة الدفاع أمام UCLA     |     
أخبار مصر

قانون العمل الجديد يفرض عقوبات رادعة ضد التنمر في العمل

قانون العمل الجديد يفرض عقوبات رادعة ضد التنمر في العمل

كتبت: سلمي السقا

أرسى قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية العاملين في المنشآت الخاضعة لأحكامه، خاصة في القطاع الخاص. ووضع القانون ضوابط صارمة لمنع كافة أشكال التنمر أو التعرض للإساءة والسخرية بأي وسيلة كانت، لضمان صون كرامة العاملين وتوفير بيئة عمل مستقرة.

وقد وضع المشرع تعريفاً دقيقاً وشاملاً لمفهوم التنمر، حيث اعتبره كل فعل أو سلوك يحدث في مكان العمل أو بمناسبته، سواء تم ذلك عن طريق القول، أو استعراض القوة، أو السيطرة على الغير، أو استغلال الضعف. ويشمل ذلك الحالات التي يعتقد فيها مرتكب الفعل أن سلوكه يسيء للآخرين بناءً على الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية والعقلية، أو المستوى الاجتماعي، بهدف التخويف أو السخرية أو الإقصاء الاجتماعي.

حظر التحرش والتمييز في بيئة العمل

بموجب المادة (4) من قانون العمل، يُحظر تماماً تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يمتد الحظر ليشمل ممارسة أي نوع من أنواع التحرش أو التنمر، أو ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي ضد العامل. وتترك المادة تحديد الجزاءات التأديبية للمنشآت من خلال لائحة تنظيم العمل والجزاءات المعتمدة بها.

وفي سياق متصل، منعت المادة (5) أي عمل أو سلوك أو إجراء يؤدي إلى إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في مجالات التدريب، أو الإعلان عن الوظائف، أو شروط العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل. ويشمل هذا الحظر التمييز القائم على الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي والنقابي والجغرافي، وكل ما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

التزامات المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة

ألزمت المادة (254) من القانون كافة المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، تكون خالية من التحرش والتنمر والعنف، مع ضرورة توفير الوسائل الكفيلة بالوقاية من هذه الممارسات. ومن المقرر أن يصدر الوزير المختص قراراً يحدد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، بالإضافة إلى وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الشكاوى وطرق تسويتها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وعلى صعيد الدعم التوعوي، تضمنت المادة (274) في اختصاصات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، البند رقم (10) الذي ينص على مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة. ويتم ذلك من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف مكافحة العنف والتحرش والتنمر، وذلك في حال توافر الموارد اللازمة.

عقوبات مالية مشددة لمكافحة التنمر

وضعت المادة (281) عقوبات رادعة للمخالفين، حيث نصت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4 و5) بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وتتعدد هذه الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، كما تضاعف قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة (العود).

يأتي ذلك في إطار القرارات التنظيمية الأخيرة، حيث أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن صدور القرار رقم 162 لسنة 2026، والذي يتضمن القواعد العامة التي يجب أن تشتمل عليها لوائح تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص. وتفرض هذه المنظومة، وللمرة الأولى، التزاماً واضحاً بإقرار تدابير وإجراءات حازمة لمكافحة التحرش والتنمر والعنف بكافة أشكاله، مع إقرار آليات واضحة لتلقي الشكاوى وتجريم هذه الأفعال.

شكراً لمتابعتكم شبكة الفَرَما نيوز، مصدركم الأول للأخبار الحصرية والتقارير الموثوقة.

شارك الخبر: